ثم أشار إلى المحظورات بقوله ( ومنع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين والإشارة بها ) لحديث { ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين } رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب وقتل على خلاف ما هو الظاهر ، وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور .


