( ولو ادعى عليه ) بشيء ( أو ادعى ) على غيره ( بحق كان القول قوله ) صلى الله عليه وسلم ( بغير يمين )  لأنه المعصوم الصادق الصدوق انتهى . 
( وظاهر كلامهم ) أي الأصحاب ، كما أشار إليه في الفروع ( أنه في وجوب القسم ) بين الزوجات ( والتسوية بين الزوجات كغيره ) قال في الفروع وذكره في المحرر والفنون والفصول انتهى لقوله { اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك   } رواه  ابن حبان  وغيره وصححه  الحاكم  على شرط  مسلم  قال الترمذي    : وروي مرسلا وهو أصح ( وظاهر كلام ابن الجوزي  أنه ) أي القسم ( غير واجب ) عليه . 
وقال الشيخ تقي الدين  في المستوعب : أبيح له ترك القسم قسم الابتداء أو قسم الانتهاء ، قاله أبو بكر   والقاضي  في الجامع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					