[ ص: 63 ] فصل وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده ( أو المعلق عتقها على صفة ) قبل وجودها ( التي تحل ) أي يحل نكاحها ( له إذن ) لو كانت حرة ليدخل فيه الكتابية واحترازا عن المجوسية والوثنية والمحرمة . 
وكذا لو كان معه أربع نسوة وقال لأمته ما يأتي فلا يكون نكاحا لأنه حينئذ لا يحل له نكاحها لأنها خامسة وقولهم : لو كانت حرة لدفع اعتبار عدم الطول وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم ( أعتقتك وجعلت عتقك صداقك  أو ) قال ( جعلت عتق أمتي صداقها أو ) قال ( صداق أمتي عتقها أو ) قال : 
( قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو ) أعتقتها على أن عتقها صداقها أو قال ( أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك ) أو قال أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي صداقك ( صح ) العتق والنكاح في هذه الصور كلها وإن لم يقل : وتزوجتك أو وتزوجتها ، لأن قوله : وجعلت عتقها صداقها ونحوه يتضمن ذلك والأصل في ذلك ما روى  أنس    { أن النبي أعتق صفية  وجعل عتقها صداقها   } رواه  أحمد   والنسائي  وأبو داود  والترمذي  وصححه . 
وروى  الأثرم  بإسناده عن صفية  قالت { أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي   } وبإسناده عن  علي  أنه كان يقول : " إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك " وفعله  أنس بن مالك  ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح وقد شرطه صداقا فتتوقف صحة العقد على صحة النكاح ليكون العتق صداقا فيه وقد ثبت العتق فيصح النكاح . 
ومحل الصحة ( إن كان ) الكلام ( متصلا نصا ) فلو قال أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو تكلم بكلام أجنبي ثم قال : وجعلت عتقك صداقك  لم يصح النكاح لأنما صارت بالعتق حرة فيحتاج إلى أن يتزوجها برضاها بصداق جديد . 
ومحل الصحة أيضا إن كان ( بحضرة شاهدين )  نصا ، لقوله صلى الله عليه وسلم { لا نكاح إلا بولي وشاهدين   } ذكره  أحمد  في رواية ابنه عبد الله    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					