( وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ) زوجات    { لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة  حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن   } . 
وقال نوفل بن معاوية    { أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن   } رواهما  الشافعي  في مسنده . 
وإذا منع من استدامة زيادة على أربع فالابتداء أولى وقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع    } أريد به التخيير بين اثنين وثلاث وأربع كما قال سبحانه وتعالى { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع    } ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة ولو أراد ذلك لقال تسعة أجنحة ولم يكن للتطويل معنى ومن قال غير ذلك فقد جهل اللغة العربية ( ولا للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل    ) لقوله تعالى { والمحصنات من النساء    } ( 3 ) . 
( وله ) أي الرجل ( التسري بما  [ ص: 81 ] شاء من الإماء  ولو ) كن ( كتابيات من غير حصر لقوله تعالى { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم    } ( 1 ) ولأن القسم بينهن غير واجب فلم ينحصرن في عدد وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء ) ومات عن تسع وتقدم . 
( ونسخ تحريم المنع ) من التزوج عليهن بقوله تعالى { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء    } ( 2 ) الآية ( ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين    ) لقول  عمر   وعلي   وعبد الرحمن بن عوف  رضي الله عنهم وقد روى  ليث بن أبي سليم  عن الحكم بن عتيبة  أنه قال " أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا ينكح أكثر من ثنتين " ويقويه ما روى الإمام  أحمد  بإسناده عن  محمد بن سيرين    " أن  عمر  سأل الناس كم يتزوج العبد فقال  عبد الرحمن بن عوف  اثنتين وطلاقه اثنتين وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر ، وهذا يخص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار وهو قوله " أو ما ملكت أيمانكم " ( 3 ) ولأن النكاح مبني على التفضيل ولهذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته   ( وليس له ) أي العبد ( التسري )  ولو أذنه سيده لأنه لا يملك ( ويأتي في نفقة المماليك ، ولمن نصفه حر فأكثر ) من نصفه ( نكاح ثلاث ) نسوة ( نصا ) فإن ملك بجزئه الحر جارية فملكه تام ، وله الوطء بغير إذن سيده لقوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم    } ذكره في الكافي . 
وفي الفنون قال فقيه : شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء  فقال  حنبل    : لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح من الإماء ما شاء ، ولا تزيد امرأة على رجل ولها من القسم الربع وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج وذكر  ابن عبد البر  عن  أبي هريرة  وبعضهم يرفعه " ففضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة - أو قال من الشهوة - ولكن الله ألقى عليهن الحياء " . 
				
						
						
