صداق مهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم علائق
يقال أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال أمهرتها قاله في المغني والشرح والنهاية وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وستقف على أدلة مشروعيته .( وهو ) أي الصداق ( العوض في النكاح ) سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو الحاكم ( ونحوه ) أي : نحو النكاح كوطء الشبهة والزنا بأمة أو مكرهة ( ويسن تخفيفه ) أي : الصداق لقوله [ ص: 129 ] صلى الله عليه وسلم { أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة } رواه أحمد وفيه ضعف .
وقال عمر " لا تغلو في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه .


