( وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا  وإن قل ) لحديث  جابر  مرفوعا { لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا   } رواه أبو داود  بمعناه . 
وروى  عامر بن ربيعة    { أن امرأة من فزارة  تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين : قالت نعم : فأجازه   } رواه  أحمد   وابن ماجه  والترمذي  وصححه ثم بين ما صح ثمنا أو أجرة بقوله ( من عين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة ) معلومة ( وخياطة ثوبها ورد آبقها من موضع معين ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					