( وإذا تزوج نساء بمهر واحد    ) صح وقسم بينهن على قدر مهر مثلهن ( أو خالعهن بعوض واحد  صح ) لأن العوض في الجملة معلوم فلم تؤثر جهالة تفصيله كشراء أربعة أعبد بعوض واحد ( ويقسم بينهن على قدر مهور مثلهن ) لأن الصفة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة كما لو باع شقصا وسيفا . 
( ولو ) تزوجهن أو خالعهن على عوض واحد و ( قال بينهن فعلى عددهن ) لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة فكان بينهن بالسوية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					