( فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه    ) بل يصح ( ولو ) اشترط ( الكل ) أي : كل الصداق لأن شعيبا  زوج موسى  عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه وذلك اشترط لنفسه ولأن للوالد الأخذ من مال ولده لقوله صلى الله عليه وسلم { أنت ومالك لأبيك   } ولقوله صلى الله عليه وسلم { إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم   } رواه أبو داود  والترمذي  وحسنه فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح ( إذا كان ممن يصح تملكه ) على ما تقدم تفصيله في الهبة ( ويكون ذلك أخذا من مالها ) فتعتبر له شروطه ( فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح ) ذلك ( وكانا ) أي : الألفان . 
وفي نسخة وكان ( جميعا مهرها وعلى أن الكل له يصح أيضا ) لما تقدم وكان الكل ( مهرها ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية ) لتملكه كسائر مالها ( وشرطه أن لا يجحف  [ ص: 137 ] بمال البنت قاله في المجرد  وابن عقيل  والموفق  والشارح    ) قال في المبدع ومنعه الشيخ تقي الدين  لأنه لا يتصور الإجحاف لعدم ملكها فظاهر كلام  أحمد   والقاضي  في تعليقه  وأبي الخطاب  أنه لا يشترط ( فإن طلقها ) الزوج ( قبل الدخول بعد قبضه ) أي : قبض الأب ما شرطه من صداق ابنته بنية التملك ( رجع ) الزوج ( عليها في الأولى ) وهي ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ( بألف ) لأنه نصف الصداق . 
( و ) يرجع ( في الثانية بقدر نصفه ) أي : ما شرطه الأب صداقا لها وشرطه لنفسه وقبضه بنية التملك ( ولا شيء على الأب فيما أخذه ) من نصف أو كل ( إن قبضه بنية التملك ) لأنه أخذه من مال ابنته فلا رجوع عليه بشيء منه كسائر مالها . 
( و ) إن طلقها الزوج ( قبل القبض ) للصداق المسمى سقط عن الزوج نصف المسمى ويبقى النصف للزوجة ( يأخذ ) الأب من النصف ( الباقي ) لها ( ما شاء بشرطه ) السابق في باب الهبة . 
( وإن فعل ذلك ) أي : ما ذكر من اشتراط الصداق أو بعضه له ( غير الأب ) كالجد والأخ وكذا أب لا يصح تملكه ( صحت التسمية ) ولغا الشرط ( والكل لها ) لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها فيكون صداقا لها ، كما لو جعله لها وليس للغير أن يأخذ شيئا بغير إذن فيقع الاشتراط لغوا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					