( وإن نقص الصداق ) في يدها بعد الطلاق  ضمنته ( أو تلف ) الصداق ( في يدها بعد الطلاق  قبل المطالبة أو بعدها ضمنته ) سواء كان متميزا أو لا ، وسواء منعته قبضه أو لا لأنه وجب له نصف الصداق فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض ، وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضمونا عليها فتضمن نقصه وتلفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					