( ويحرم أخذ طعام ) من الوليمة أو غيرها ( بغير إذن صاحبه )  لما فيه من الافتيات عليه ( فإن علم ) الآخذ ( بقرينة رضاه ) أي رب الطعام ( ففي الترغيب يكره ) قال في الفروع : ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه ( فمع الظن ) رضاه ( أولى ) لأن الظن دون العلم ويأتي حكم الآكل بلا إذن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					