( ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح أو قرينة  ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه ) لحديث  ابن عمر  مرفوعا { من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج  [ ص: 172 ] مغيرا   } رواه أبو داود  مختصرا ، ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه ( كأخذ الدراهم ) . 
وقال في الآداب الكبرى : يباح الأكل من بيت القريب والصديق  من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك ، نظرا إلى العادة والعرف هذا هو المتوجه وما يذكر من كلام  أحمد  من الاستئذان محمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع ، وتابعه المصنف  في شرح المنظومة قال في الفروع ظاهر كلام ابن الجوزي  وغيره يجوز واختاره شيخنا وهو أظهر ( والدعاء في الوليمة أو تقديم الطعام  إذن فيه ) أي الأكل ( إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي ) لحديث  أبي هريرة  مرفوعا { إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن له   } رواه أبو داود    . 
وقال  عبد الله بن مسعود  إذا دعيت فقد أذن لك " رواه  أحمد  بإسناده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					