( والأكل عند حضور رب الطعام وإذنه  والأكل بثلاث أصابع    ) لحديث  كعب بن مالك  وتقدم . 
( ويكره بما دونها ) لأنه كبر ( و ) يكره أيضا ( بما فوقها ) لأنه شره ( ما لم تكن حاجة ) قال مهنا  سألت  أبا عبد الله  عن الأكل بالأصابع كلها فذهب إلى ثلاث أصابع فذكر مسألة الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 176 ]   { أنه كان يأكل بكفه كلها   } فلم يصححه ولم ير إلا ثلاث أصابع . 
( ولا بأس بالأكل بالملعقة    ) وإن كان بدعة لأنها تعتريها الأحكام الخمسة قلت  ربما يؤخذ من قول الإمام أكره كل محدث كراهتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					