( ولا يأكل مما شرب عليه الخمر    ) لأن شراءه لذلك فاسد ولأنه أثر معصية   ( ولا ) يأكل ( مختلطا بحرام ولا يلقم جليسه )  إلا بإذن رب الطعام . 
( ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن رب الطعام ) لأنه تصرف في ماله بغير إذنه ( وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر ) فلا يفعله بلا إذن رب الطعام . 
( قال في الفروع : وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور ونحوه وتلقيم ) غيره ( وتقديم ) بعض الضيفان إلى بعض ( يحتمل كلامهم وجهين وجوازه أظهر لحديث  أنس  في الدباء ) قال  أنس    { دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا فانطلقت معه فجيء بمرقة فيه دباء ، فجعل يأكل من ذلك الدباء ويعجبه فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه ولا أطعمه   } قال  أنس  فما زلت أحب الدباء " رواه  مسلم   والبخاري  ولم يقل " ولا أطعمه " وفي لفظ قال  أنس    { فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ فجعلت أجمع الدباء بين يديه   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					