( ولا يفتقر الخلع إلى حاكم نصا ) ورواه البخاري عن عمر وعثمان ولأنه إن قيل إنه عقد معاوضة كان كالبيع أو قيل إنه قطع عقد بالتراضي كان كالإقالة وكل منهما لا يفتقر إلى حاكم ( ولا بأس به ) أي الخلع ( في الحيض ) إذا كان بسؤالها لأنها رضيت بإدخال ضرر تطويل العدة على نفسها .
( و ) لا بأس به في ( الطهر الذي أصابها فيه إذا كان بسؤالها ) لما تقدم وكذا الطلاق بعوض ( وتقدم في ) باب ( الحيض ) .


