( و ) الفرض في القبلة ( إصابة الجهة بالاجتهاد  ويعفى عن الانحراف قليلا ) يمنة أو يسرة ( لمن بعد عنها ) أي عن الكعبة    ( وهو ) أي البعيد عنها ( من لم يقدر على المعاينة ) للكعبة    . 
( ولا على من يخبره عن علم ) لما روى  أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ما بين المشرق والمغرب قبلة   } رواه  ابن ماجه  والترمذي  وصححه ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو لا يقال : مع البعد يتسع المحاذى لأنه إنما يتسع مع التقوس لا مع عدمه ( سوى المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم القريب منه ففرضه إصابة العين ) لأن قبلته متيقنة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطإ . 
وقد روى  أسامة بن زيد  أن النبي صلى الله عليه وسلم { ركع ركعتين قبل القبلة وقال : هذه القبلة   } قال الناظم    : وكذا مسجد الكوفة  لاتفاق الصحابة عليه ، لكن قال في الشرح : في قول الأصحاب نظر لأن صلاة الصف المستطيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم  صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة  لكون الصف أطول منها وقولهم : إنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ : صحيح لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة وقد فعله ، وهذا الجواب عن الحديث المذكور ا هـ . 
وأجاب ابن قندس  بأن استقبال الجهة إنما يجب  [ ص: 306 ] عند تعذر إصابة العين وهو صلى الله عليه وسلم متمكن من ذلك بالوحي ، بل ذكر  القاضي عياض  في الباب الثاني من الشفاء أنه رفعت له الكعبة  حين بنى مسجده صلى الله عليه وسلم قلت  لكن النظر الذي أورده الشارح  باق ، إلا أن يقال : مراد الأصحاب من إلحاقهم إياه بمن بمكة  أنه يضر انحرافه يمنة ويسرة عن محرابه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره ممن بعد فلا يضر انحرافه . 
				
						
						
