( وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب ) بأن لم يكن حلف    ( لم يصر حالفا كما لو قال حلفت بالله وكان كاذبا ويلزمه إقراره في الحكم ) لأنه تعلق به حق إنسان معين أشبه ما لو أقر بمال ثم قال كذبت ( ولا يلزمه ) الطلاق ( فيما بينه وبين الله ) تعالى لأنه لم يحلف واليمين إنما تكون بالحلف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					