( و ) إن قال ( إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة  طلقت واحدة ) لوجود الصفة التي علق عليها الطلاق أولا ( فإذا حاضت ) الحيضة ( الثانية طلقت ) الطلقة ( الثانية عند طهرها ) من الحيضتين لوجود الصفة الثانية لأن الحيضة الأولى والثانية حيضتان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					