( ولا بأس بجهر امرأة ) في الجهرية    ( إذا لم يسمعها أجنبي ) منها ، بأن كانت تصلي وحدها ، أو مع محرمها ، أو مع النساء ( وخنثى مثلها ) أي مثل المرأة في الجهر وعدمه وعلم منه : أنه إذا سمعها أجنبي أنها تسر قال في شرح المنتهى : وجوبا قال الإمام  أحمد    : ولا ترفع صوتها قال  القاضي    : أطلق المنع ( ويسر في قضاء صلاة جهر ) كعشاء أو صبح قضاها ( نهارا ولو جماعة ) اعتبارا بزمن القضاء ( كصلاة سر ) قضاها ولو ليلا ، اعتبارا بالمقضية ( ويجهر بالجهرية ) كأولتي المغرب إذا قضاها ( ليلا في جماعة فقط ) اعتبارا بالقضاء ، وشبهها بالأداء ، لكونها في جماعة ، فإن قضاها منفردا  [ ص: 344 ] أسرها لفوات شبهها بالأداء . 
( ويكره جهره ) أي : المصلي ( في نفل نهارا ) لحديث { صلاة النهار عجماء   } ( و ) المتنفل ( ليلا يراعي المصلحة ) فإن كان بحضرته أو قريبا منه من يتأذى بجهره أسر ، وإن كان من ينتفع بجهره جهر ( والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس ، لا من طلوع الفجر ، وبالليل من غروبها ) أي : الشمس ( إلى طلوعها قاله ابن نصر الله    ) . 
وتقدم في الأذان معناه عن الشيخ تقي الدين  عند قوله : ويصح الفجر بعد نصف الليل ، لكن تقدم أن الصبح من صلاة النهار في المواقيت ( وإن أسر في ) محل ( جهر ، أو جهر في ) محل ( سر بنى على قراءته ) لصحتها ، والجهر والسر سنة لا يبطل تركه القراءة . 
( ويستحب أن يقرأ كما في المصحف من ترتيب السور ) قال  أحمد  في رواية مهنا    : أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل لأن ذلك المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ( ويحرم تنكيس الكلمات ) أي : كلمات القرآن ، لإخلاله بنظمه ( وتبطل به الصلاة ) لأنه يصير بإخلال نظمه كلاما أجنبيا ، يبطل الصلاة عمده وسهوه . 
( ويكره تنكيس السور    ) كأن يقرأ { ألم نشرح    } ثم يقرأ بعدها { والضحى    } سواء كان ذلك ( في ركعة أو ركعتين ) لما روي عن  ابن مسعود  أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا فقال : ذلك منكوس القلب " وفسره  أبو عبيد  بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم " ذكره ابن نصر الله  في الشرح ( كالآيات ) أي : كما يكره تنكيس الآيات ، قال في الفروع : وفاقا قال ابن نصر الله    : ولو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات    . 
كما يأتي من كلام الشيخ تقي الدين    : أنه واجب لما فيه من مخالفة النص ، وتغيير المعنى - كان متجها ودليل الكراهة فقط غير ظاهر ، والاحتجاج بتعلمه صلى الله عليه وسلم فيه نظر ، فإنه كان للحاجة لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					