( وإن قال بعد موتها هذه التي طلقتها    ) لم يرثها لاعترافه بأنها ليست زوجته ( أو قال في غير المعينة ) بأن كان طلق مبهمة ثم قال الميتة منهن ( هذه التي أردتها لم يرثها ) لاعترافه بانقطاع سبب الإرث ( ويرث الباقيات ) غيرها لأنهن زوجاته وسواء ( صدقه ورثتهن أو لا ) فإنه أدري بما نواه ( ولا يستحلف ) على ما أراده لأنه لو نكل لم يقض عليه بنكوله في ذلك وتقدم قوله حلف لورثة الأخرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					