( فإن مات ) من طلق واحدة لا يعنيها من نسائه ( فقال ورثته لإحداهن هذه المطلقة فأقرت ) بذلك  حرمناها من ميراثه لاعترافها بأنها لا ترثه ( أو أقر ورثتها بعد  [ ص: 336 ] موتها ) بأنها المطلقة ( حرمناها ميراثه ) إن كانت بائنا لاعترافها بانقطاع الزوجية ( وإن أنكرت ) أنها المطلقة ( أو أنكر ) ذلك ( ورثتها ) بعد موتها ( ولم تكن ) للورثة ( بينة ) فقولها ( أو ) قول ( ورثتها ) لأنها منكرة ( فإن شهد اثنان من ورثته ) أي الزوج ( أنه طلقها ) أي قبل موته طلاقا يقطع ميراثها    ( قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه ولا ) يتوفر ( على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما لأن ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج ) غير الزوجات ( وإنما يتوفر على ضرائرها ) فشهادتها لا تجر لهما نفعا ولا تدفع عنهما ضررا فلذلك قبلت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					