( وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم له بالزوجية    ) فإن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة ولا تحل له بذلك ،  [ ص: 338 ] وتدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل ( وكذا لو تزوجها تزويجا باطلا ) كفي عدتها ( فسلمت إليه بذلك ) التزويج فلا تحل له وتدفعه كما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					