( وإذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها ) بعد الطلاق الثلاث    ( أقيم عليه الحد نصا ) لأنه لا نكاح ولا شبهة نكاح ولم يعتبروا شبهة القول بأن طلاق الثلاث واحدة لضعف مأخذه ( فإن جحد طلاقها ) ثلاثا ولم تقم به عليه بينة ( ووطئها عالما ثم قامت ) عليه ( بينة بطلاقه فلا حد عليه ) لاحتمال غلطه أو نسيانه ( فإن قال وطئتها عالما بأني كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا فيعتبر ما يعتبر في الإقرار بالزنا ) بأن يقر أربعا ولا يرجع حتى يحد مع ما يأتي في حد الزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					