( باب الرجعة    ) بفتح الراء أفصح من كسرها وقال الأزهري  الكسر أكثر ( وهي ) لغة المرة من الرجوع وشرعا ( إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد ) والأصل فيها  قبل الإجماع : لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا    } أي رجعة قاله  الشافعي  والعلماء وقوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف    } فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا { وطلق - صلى الله عليه وسلم - حفصة  ثم راجعها   } رواه أبو داود  من حديث  عمر  وروى الشيخان عن  ابن عمر  قال { طلقت امرأتي وهي حائض ، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : مره فليراجعها   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					