( ولا يصح تعليقها ) أي الرجعة ( بشرط  فلو قال راجعتك إن شئت أو إن قدم أبوك فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك ، لم يصح ) التعليق ، لأن الرجعة استباحة فرج مقصود أشبهت النكاح ( ولو  [ ص: 344 ] قال ) للرجعية ( كلما راجعتك فقد طلقتك صح ) التعليق ( وطلقت ) كلما راجعها ( وإن راجعها في الردة من أحدهما ) أي أحد الزوجين ( لم يصح ) الارتجاع كالنكاح ( وهكذا ينبغي أن يكون ) الحكم كذلك ( إذا راجعها بعد إسلام أحدهما ) فلا تصح رجعتها إذا طلقها ، ثم أسلمت أو أسلم ولم تكن كتابية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					