( الشرط الرابع ) المتمم لشروط الإيلاء    ( أن يكون من زوج ) للآية ( يمكنه الوطء ) لأن الإيلاء اليمين المانعة من الجماع ويمين من لا يمكنه لا تمنعه بل فعل ذلك متعذر منه ( مسلما كان ) المولي ( أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه ) لعموم قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم    } الآية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					