( وإن قالت لزوجها " أنت علي كظهر أمي  أو قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي  فليس بظهار ) للآية ، ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعه فاختص به الرجل كالطلاق ( وعليها كفارته ) أي كفارة الظهار لأن  عائشة بنت طلحة  قالت " إن تزوجت  مصعب بن الزبير  فهو علي كظهر أبي فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه " رواه سعيد   والأثرم   والدارقطني  ، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور كالآخر ، ولأن الظهار يمين مكفرة فاستوى فيها المرأة والرجل قاله  أحمد  و ( لا تجب ) الكفارة ( عليها حتى يطأها مطاوعة ) كالرجل ، إذا ظاهر منها ( ويجب عليها تمكينه قبلها ) أي قبل إخراج الكفارة لأن ذلك حق عليها ولا يسقط بيمينها بالله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					