( إذا قذف الرجل زوجته بالزنا في طهر أصابها فيه أو لا ) أي أو في طهر لم يصبها فيه    ( في قبل أو دبر كما يأتي ولم تصدقه ) فيما قذفها به ( ولم يأت بالبينة ) تشهد له بما قذفها به ( لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من حد ) إن كانت محصنة ( أو تعزير ) إن لم تكن كذلك ( وحكم بفسقه وردت شهادته ) لعموم قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء    } الآية   ( فإن لاعن ) الزوج    ( ولو ) لاعن ( وحده سقط عنه ) الحد أو التعزير والحكم بفسقه وردت شهادته   ( وله ) أي الزوج ( إسقاط بعضه ) أي الحد ( أيضا باللعان )  بأن لاعن في أثناء الحد ( ولو بقي منه ) أي الحد سوط واحد ( ويسقط ) الحد ( أو الباقي منه أيضا بتصديقها ) أي الزوجة لزوجها فيما رماها به كالأجنبية   ( وله ) أي الزوج ( إقامة البينة ) عليها بزناها ( بعد اللعان  ونفي الولد ويثبت موجبهما ) أي موجب اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء للولد وموجب البينة من إقامة الحد عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					