( فإن قال ) الزوج ( قذفتها وهي صغيرة ، فقالت : بل ) قذفتني وأنا ( كبيرة وأقام كل واحد منهما بينة لما قال  فهما قذفان ) موجب أحدهما الحد والآخر  [ ص: 400 ] التعزير ، لإمكان تعدد القذف ( وكذلك إن اختلفا في الكفر ) بأن قال قذفتها وهي كافرة ، قالت بل مسلمة    ( أو ) اختلفا في ( الرق ) بأن قال قذفتها وهي رقيقة ، فقالت بل حرة    ( أو ) اختلفا في ( الوقت ) بأن قال قذفتها يوم الخميس فقالت بل ، يوم الجمعة  ، فإذا أقاما بينتين بذلك فهما قذفان ( إلا أن يكونا مؤرختين تاريخا واحدا فيسقطان في أحد الوجهين ) وهو الصحيح على ما يأتي في تعارض البينتين ، وكذا لو اتفقا على أنه قذف واحد ( وفي ) الوجه الآخر يقرع بينهما ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					