فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه أي عن الزوج    ( إن كانت ) الزوجة ( محصنة أو التعزير إن لم تكن ) الزوجة ( محصنة ) لقول هلال بن أمية    " والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها " ولأن شهادته أقيمت مقام بينته وهي تسقط الحد ، فكذا لعانه ( فإن نكل عن اللعان أو ) نكل عن تمامه ( فعليه الحد ) لقذفه إياها إن كانت محصنة ، وإلا فالتعزير كما لو لم يكن زوجا ( فإن ضرب بعضه ) أي بعض الحد ( فقال أنا ألاعن ) سمع ذلك منه وتقدم ( ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت أيضا ) كالرجل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					