الحكم الرابع انتفاء الولد عنه  لما روى  سهل بن سعد    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ، ولا يدعى ولدها   } ، وفي حديث  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين هلال  وامرأته فرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد   } رواه  أحمد  وأبو داود    ( إذا ذكره في اللعان في كل مرة ) من الخمس ( صريحا ) بأن يقول : لقد زنت ، وما هذا ولدي أو ( تضمنا بأن يقول إذا قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه  [ ص: 403 ] وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت شهد بالله إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها ، أو فيما رميتها به من الزنا ونحوه ) مما يؤدي هذا المعنى فينتفي ( فإن لم يذكره ) أي الولد في اللعان لا صريحا ولا تضمنا ( لم ينتف ) احتياطا للنسب ( إلا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه ) صريحا أو تضمنا كما تقدم ( ولو نفى أولادا كفاه لعان واحد ) يصرح فيه بهم أو يذكرهم فيه تضمنا كما تقدم ( ولا ينتفي ) الولد عنه أي عن الملاعن ( إلا أن ينفيه باللعان التام ، وهو أن يوجد اللعان منهما جميعا فلا ينتفي بلعان الزوج وحده ) حتى تلاعن هي ( وإن نفى ) الزوج ( الحمل في التعانه لم ينتف ) قال في رواية الجماعة : لعله يكون ريحا " ( فإذا وضعته عاد اللعان لنفيه ) لأنه قد تحقق وجوده . 
				
						
						
