( وإن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد  لحقه نسبه ) للشبهة ( وقال الإمام  أحمد    : كل من درأت عنه الحد  [ ص: 408 ] ألحقت به الولد ، ولو تزوج رجلان أختين ) أو غيرهما ( فزنت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى غلطا فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطئ ) للشبهة ( لا ) يلحق ( بالزوج ) للعلم بأنه ليس منه . 
				
						
						
