( ولا تجب ) العدة ( بالخلوة بلا وطء في نكاح مجمع على بطلانه )  كالخامسة والمعتدة سواء ( فارقها ) حيا ( أو مات عنها ) لأن وجود صورة ذلك العقد كعدمه ( وإن وطئها ) في النكاح المجمع على بطلانه ( ثم مات أو فارقها  اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها ) لأن ذلك العقد كعدمه ( كالمزني بها من غير عقد ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					