( ولا ) تجب العدة ( بتحملها ماء الرجل )  قال ابن حمدان  إن كان ماء زوجها اعتدت ، وإلا فلا وقال في المبدع فيما يلحق من النسب : إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من ولدته منه وفي العدة والمهر وجهان ، فإن كان حراما أو ماء من ظنته زوجها فلا نسب ولا مهر ولا عدة في الأصح فيها ، وقال في المنتهى وكتاب الصداق ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي   ( ولا ) تجب العدة ( بالقبلة واللمس من غير خلوة )  لأن العدة في الأصل إنما وجبت لبراءة الرحم وهي متيقنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					