( وتجب العدة على من وطئت مطاوعة كانت أو مكرهة  إلا أن يكون الواطئ لا يولد لمثله لصغره ) كابن دون عشر فلا عدة عليها لوطئه ( وهو مذهب  [ ص: 413 ] المالكية ) لأن العدة تراد للعلم ببراءة الرحم من الحمل ، فإذا كان الواطئ لا يولد لمثله فالبراءة متيقنة ، فلا فائدة في العدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					