( وإذا قتل المرتد في عدة امرأته استأنفت عدة وفاته ) لأنه كان يمكنه تلافي لمبتدئة بعوده إلى الإسلام فأشبهت الرجعية ( ولو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاته في قياس التي قبلها ) قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الإنصاف .


