( وإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل  وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة ) قال  أحمد  قال روي عن  ابن عباس  أنه كان يقول : " إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وهو أصح في النظر قيل له : فلم لا تقول به ؟ قال ذلك يقول به  عمر   وعلي   وابن مسعود  فأنا أتهيب أن أخالفهم يعني اعتبار الغسل ، ويرشحه أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان وروي عن  أبي بكر   وعثمان   وأبي موسى   وعبادة   وأبي الدرداء    ( وتنقطع بقية الأحكام ) من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة ( بانقطاعه ) أي حيض دم الثالثة ( وتقدم في الرجعة ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					