( وإن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة    ) أي ابتدأت بثلاثة أشهر ، لأن العدة لا تلفق من جنسين وقد تعذر الحيض فتنتقل إلى الأشهر لأنها عجزت عن الأصل وكالتيمم ( فإن بان بها حمل من الزوج سقط حكم ما مضى وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن حيضا ) لأن الحامل لا تحيض وتعتد بوضع الحمل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					