( وإن ضرب لها ) أي لامرأة المفقود ( حاكم مدة للتربص ) فلها فيها النفقة  لأنه لم يحكم بموته بعد ، و ( لا ) نفقة لها ( في العدة ) لأنه حكم بموته بعد مدة التربص فصارت معتدة للوفاة والوجه الثاني : لها النفقة قاله  القاضي  ، وهو نص  أحمد  لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ، ولم يوجد ههنا وكذا ذكر صاحب المغني والشرح وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					