( وإن تزوجت ) المرأة ( في عدتها  فنكاحها باطل ) لقوله تعالى { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله    } ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ( ويجب أن يفرق بينهما ) لأنهما أجنبيان ( وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن الزوج الأول لنشوزها ولم تنقطع عدتها حتى يطأ الثاني ) لأن العقد باطل لا تصير به المرأة فراشا ، وسواء علم بالتحريم أو جهله فإذا دخل بها انقطعت العدة ، لأنها حينئذ صارت فراشا له ( ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول ) لأن حقه أسبق ولأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح ( واستأنفت العدة ) بعد ذلك من الثاني " ولا تتداخل العدة " رواه  مالك   والشافعي   والبيهقي  بإسناد جيد عن  عمر   وعلي  ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة قاله في المبدع : ولأنهما حقان مقصودان لآدميين كالديتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					