( وإن ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه    ) كأبيه وابنه ( أو ) ادعت ( مستبرأة أن لها زوجا  صدقت ) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها ( وإن أعتق أم ولده أو ) أعتق أمة كان يصيبها ممن تحل له إصابتها  ، ( فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء ) لأنها فراشه عادة بائن بغير ثلاث في عدتها ( وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان    ) إن لم تكن مزوجة ، لأن الاستبراء منهما حقان مقصودان لآدميين ، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدتين ، والمزوجة تعتد كما تقدم ومقتضى كلامه كالمقنع والمبدع والتنقيح : لا فرق في ذلك بين وطء الشبهة والزنا ، وعلى كلامه في المنتهى يكفي في الزنا استبراء واحد . 
				
						
						
