( وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم  كلبن البكر ) التي لم تحمل ( لم ينشر الحرمة نصا ) لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجل والبهيمة وقال جماعة لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة ، لأن اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك . 
				
						
						
