( وإن حلب في إناء خمس حلبات في خمسة أوقات ثم سقي ) للطفل ( دفعة واحدة  كان رضعة واحدة ) اعتبارا بشربه له فإن سقاه جرعة بعد أخرى متتابعة فرضعة في ظاهر قول  الخرقي  ، لأن المعتبر في الرضعة العرف وهم لا يعدون هذا رضعات ، ويحتمل أن يخرج على ما إذا قطع عليه الرضاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					