[ ص: 456 ]   ( فصل وإذا شك في الرضاع أو ) شك ( في عدده )  بأن شك هل أرضعته أو لا أو هل أرضعته خمسا أو دونها ( بني على اليقين لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى ) وهي ما إذا شك في الرضاع . 
( و ) الأصل ( عدم وجود الرضاع المحرم في ) المسألة ( الثانية ) وهي ما إذا شك في عدده ( لكن تكون ) التي لو ثبت رضاعها خمسا حرمت ( من الشبهات تركها أولى قاله الشيخ    ) لحديث { من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه   } " تتمة " قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولين ولا بينة فلا تحريم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					