( فإن رجع عن ذلك ) أي قوله هي أختي من الرضاع ( وأكذب نفسه  لم يقبل الحكم ) ولو قال أخطأت لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي فلم يقبل كما لو أقر لها بمال ثم رجع عنه ( وأما فيما بينه وبين الله فإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله ) لأن الإقرار الباطل لا يزيل الشيء عن صفته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					