( وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول  أقل المهرين من المسمى أو مهر المثل ) لأنه إن كان المسمى أقل لم يقبل قولها في وجوب الزيادة عليه وإن كان مهر المثل أقل من الزائد عليه لا تستحقه ببطلان العقد ( وإن كان إقرارها بأخوته قبل النكاح  لم يجز لها نكاحه ) لاعترافها بتحريمه . 
				
						
						
