( وما جرى من الماء على المقابر  فطهور إن لم تكن نبشت ) للحكم بطهارتها إذن ( وإن كانت ) المقابر ( قد تقلب ترابها فإن كانت أتت عليها الأمطار طهرت . 
قاله في النظم ) ; لأن إزالة النجاسة لا يعتبر لها نية ، والأرض تطهر بالمكاثرة بالماء ( وإلا ) أي وإن لم تكن أتت عليها الأمطار ( فهو نجس إن تغير بها ) أي بالنجاسة لما تقدم ( أو ) لم يتغير ، لكن ( كان قليلا ) فينجس لملاقاته النجاسة قلت  مقتضى ما سبق أنه طاهر ، لأنه ورد على محل التطهير فلا ينجس بالملاقاة ، والمنفصل عن الأرض بعد زوال النجاسة طاهر كما تقدم في القسم الثاني فيحمل كلامه على ما إذا كانت عين النجاسة موجودة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					