( لكن لو  [ ص: 471 ] امتنعت من التسليم ) وهي صحيحة ( ثم حدث لها مرض فبذلته ) أي التسليم    ( فلا نفقة ) لها ما دامت مريضة عقوبة عليها بمنعها نفسها في حالة التمكن من الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها ( وتقدم أول عشرة النساء إذا ادعت عبالة ذكره ) وعظمه أي أنه يجوز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما لأنه موضع حاجة وكذا لو ادعت أن عليها ضررا في وطئه لضيق فرجها أو قروح به  قبل بامرأة ثقة . 
				
						
						
