[ ص: 473 ]   ( فصل وإذا نشزت المرأة    ) فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين وقد زال بخلاف المهر فإنه وجب بالعقد ( أو سافرت ) بغير إذنه  فلا نفقة لها لأنها ناشز ( أو انتقلت من منزله ) بغير إذنه  فلا نفقة لها لنشوزها ( وإن ) أي ولو   ( كان ) خروجها من منزله ( في غيبته بغير إذنه )  فلا نفقة لما تقدم ( أو تطوعت بحج أو ) تطوعت ( بصوم منعته فيه نفسها أو أحرمت بحج منذور في الذمة    ) فلا نفقة لها ، لأنها في معنى المسافرة ، ولما فيه من تفويت الاستمتاع الواجب للزوج فإن أحرمت بإذنه فقال  القاضي  لها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين قال في المبدع ( أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه ) أي الوطء ( دون بقية الاستمتاع ) كالقبلة والمباشرة ( أو لم تبت معه في فراشه ) فلا نفقة لها ، لأنها لم تسلم نفسها التسليم التام ( أو لزمتها عدة من غيره ) بأن وطئت بشبهة إن طاوعت إلا إن كانت مكرهة أو نائمة    ( فلا نفقة لها ) لأنها ناشز ( وسواء فيه ) أي فيما تقدم ذكره ( البالغة والمراهقة والعاقلة والمجنونة قدر الزوج على ردها إلى الطاعة أم لا ) لأن النفقة في مقابلة التمكين فحيث لم يوجد سقطت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					