( وإن حبسته ) أي الزوج ( على صداقها أو غيره من حقوقها وهو معسر  كانت ظالمة مانعة له من التمكين فلا نفقة لها مدة حبسه ) لأن المانع من جهتها ( وإن كان ) الزوج ( قادرا على أدائه ) أي أداء ما حبسته عليه من حقوقها ( لمنعه بعد الطلب فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين قاله الشيخ    ) لأن المنع منه لا منها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					