( فإن لم يقدر ) الحاكم ( له على مال يأخذه أو لم يقدر ) الحاكم ( على النفقة من مال الغائب  ولم يجد ) الحاكم ( إلا عروضا أو عقارا باعه وأنفق منه فيدفع ) الحاكم ( إليها نفقة يوم بيوم ) كالنقدين ( فإن تعذر ذلك ) الإنفاق عليها بأن لم يكن نقدا ولا عرضا ولا عقارا ( فلها الفسخ ) لتعذر الإنفاق عليها من ماله كحال الإعسار ، بل هذا أولى بالفسخ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					